responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 282
[ الفصل الثاني: في المصاهرة: كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلت، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا، وأخت الزوجة جمعا، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا أن ترضى الزوجة، وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها. ] قوله: (الفصل الثاني: في المصاهرة: كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم، أو المنقطع، أو الملك، حرم عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن نزلن، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا، وأخت الزوجة جمعا وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا أن ترضى الزوجة، وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها). عرف بعضهم المصاهرة بأنها جهة توجب الحرمة بين أقرباء الزوجين بعقد أو وطئ صحيح، أو شبهة، أو زنا، مؤبدا عليه أولا. ويلزم عليه أن يكون لفظ المصاهرة منقولا عن معناه اللغوي، ولم يثبت، والأصل عدمه. والأولى أن يقال: أنها علاقة مخصوصة حدثت بين الزوجين وبين أقربائهما بسبب النكاح توجب الحرمة. والحق بالنكاح الوطئ والنظر واللمس في مواضع مخصوصة. إذا عرفت ذلك فاعلم أن السبب المحرم في هذا الباب إما العقد، أو الوطئ، أو النظر، أو اللمس. وقدم الوطئ، لأن التحريم به أشمل، ونحن نقدمه. فنقول: كل من وطأ امرأة بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك، حرم عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن نزلن، سواء تقدمت ولادتهن على الوطئ أو تأخرت عنه، وسواء كن في حجره أم لا، تحريما مؤبدا متعلقا بعينهن.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست